أنه ليس بنفاس، للأصل، والخبرين الأولين (1)، وما بمعناهما المعلق ترك الصلاة على الولادة المتبادر منها خروج تمام الولد.
وتظهر الفائدة فيما لو لم تر دما بعد خروج التمام.
والحق هو الأول، لما مر، والشك في توقف صدق الولادة على خروج التمام، بل في اللوامع: وكأن صدق الولادة بخروج جزء من الولد مما لا ريب فيه. هذا.
ثم إن ظاهر الأخبار ومقتضى الأصل ولزوم العبادة: اختصاص النفاس في الدم الخارج مع ما يسمى ولدا، لا مثل المضغة والعلقة والنطفة. فإلحاقها به مطلقا، أو مع العلم بكونها بدء نشوء آدمي، أو إلحاق الأول خاصة كذلك - كما ذهب إلى كل بعض (2) - ضعيف خال عن الدليل، والعلم بمبدئية نشوء الانسان غير كاف، وكونه دما عقيب الحمل غير مفيد، والاجماع المحكي عن التذكرة (3) في بعض الصور لا حجية فيه.
الثالثة: لا حد لأقل النفاس بالاجماع، له، وللأصل، وخبر المرادي: عن النفساء كم حد نفاسها حتى تجب عليها الصلاة، وكيف تصنع؟ قال: " ليس لها حد " (4).
وفي صحيحة ابن يقطين: عن النفساء " تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط " (5).
خرج منهما طرف الكثرة الثابت فيه التحديد بالاجماع، والنصوص، فيبقى جانب القلة. فيجوز أن يكون لحظة، بل يجوز أن لا ترى دما كما في قضية