مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٣ - الصفحة ٦٧
كان فيما مسست عظم، وما لم يكن فيه عظم فلا غسل عليك في مسه " (1).
وقطع الأول غير ضائر، كما أن ضعفهما بما ذكر منجبر. فخلاف المعتبر لما ذكر، وقوله بالاستحباب - تفصيا عن طرح الرواية وكلام الشيخ - (2) غير سديد.
ومقتضى اطلاق الأول: عدم الفرق بين الإبانة من ميت أوحي، فعليه الفتوى وإن اختص كلام بعض من ذكر (3) بالأول، وبعضهم (4) بالثاني.
ولا غسل في مس ما لا عظم فيه من المبان بلا خلاف ظاهر، اتباعا للأصل، ومقتضى صريح الخبرين.
وفي مس العظم المجرد، أو السن، أو الظفر، فمع الاتصال بالميت يجب، وفاقا في الأولين للمعظم، وفي الثلاثة لبعضهم (5)، لصدق مس الميت عرفا.
ومع الانفصال ولو عن الميت لا يجب، للأصل. وقد يقال بالوجوب في الأولين للدوران والاستصحاب.
ويرد الأول: بمنع الحجية، لجواز كون العلة مجموع العظم واللحم.
والثاني: بتغير الموضوع، والمعارضة مع استصحاب العدم الأصلي.
والظاهر عدم الوجوب في مس الشعر إلا ما لم يطل منه، أو قرب البشرة، فالأحوط فيه الاغتسال.
والماس في جميع ذلك كالممسوس (6).
ه‍: الظاهر من كلام جماعة (7) كون المس من الأحداث الموجبة لنقض

(١) فقه الرضا: ١٧٤، المستدرك ٢: ٤٩٢ أبواب غسل المس ب ٢ ح ١.
(٢) المعتبر ١: ٣٥٣ قال: وإن قلنا بالاستحباب كان تفصيا من إطراح قول الشيخ رحمه الله والرواية.
(٣) كالفقيه ١: ٨٧، والسرائر ١: ١٦٧ والشرائع ١: ٥٢.
(٤) كالإصباح على ما نقل عنه في كشف اللثام ١: ١٤٠.
(٥) روض الجنان: ١١٥.
(٦) فالمس بالعظم الموضح والسن والظفر يوجب الغسل للصدق، وكذا بالشعر ما لم يطل على إشكال فيه، وبما طال منه لا يجب. (منه رحمه الله).
(٧) انظر الحدائق ٣: ٣٣٩ ومفتاح الكرامة ١: ٥١٧.
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»
الفهرست