والمصباح والاقتصاد، والسيد في الإقبال، والفاضل في القواعد (1).
وبوم النيروز، كما عن المصباح والجامع وفي المنتهى والقواعد (2)، لخبر المعلى (3).
وغسل ليلة الجمعة، ذكره في الإشارة (4). ولعله كاف، للمسامحة.
وليلة الفطر، ذكره جماعة (5)، لخبر ابن راشد (6).
وليلة النصف من رجب، كما في الجمل والمصباح والاقتصاد والنزهة والجامع والاصباح والمعتبر (7) وغيرها (8)، لفتوى هؤلاء.
وليلة النصف من شعبان، لخبر أبي بصير: " صوموا شعبان، واغتسلوا ليلة النصف منه " (9) والرضوي قال: " والغسل ثلاثة وعشرون " إلى أن قال: " وليلة النصف من شعبان " (10) وغسل كل يوم شريف أو ليلة شريفة، ذكره الإسكافي (1)، ويومئ إليه تعليلهم لثبوت بعض الأغسال: بشرافة الزمان.