الأخبار المتضمنة للفظ " الإزار " أو الروايات المشتملة على مطلق الثوب أو الأثواب، أو ما يصرح فيه بلفظ (المئزر).
أما الأول فلا دليل على إرادة المئزر منه أصلا، لورود الإزار في اللغة بمعنى المئزر - كما مر - وبمعنى الثوب الشامل.
ففي القاموس: الإزار: الملحفة (1) وهي ما يلبس فوق الثياب بأسرها.
وفي المجمع بعدما نقل عنه (2): وفي كلام بعض اللغويين أنه ثوب شامل لجميع البدن قال: وفي الصحاح المئزر: الإزار، وفي كتب الفقه يذكر المئزر مقابلا للإزار ويريدون به غيره، وحينئذ لا بعد في الاشتراك ويعرف المراد بالقرينة (3).
انتهى.
ولم تثبت الحقيقة الشرعية ولا المتشرعة فيه، بل المراد منه في كلام أكثر الفقهاء هو الثوب الشامل كما ذكروه مقابلا للمئزر في ذلك المقام.
وفي اللوامع: إن الفقهاء اتفقوا على التعبير في اللفافة الشاملة بالإزار. بل قيل: الغالب في الأخبار أيضا استعماله في الثوب الشامل وإن أطلق على المئزر نادرا. ألا ترى أن في أكثر أخبار الحمام ورد بلفظ " المئزر " وإن ورد في البعض أيضا لفظ " الإزار " وهو مما يعلم فيه المراد بالقرينة، ولا قرينة في الأخبار المتقدمة على إرادة المئزر، وما ادعوه قرينة لا يفيد أصلا.
أما ذكره مع اللفافة في الروايات: فلأنه يمكن أن يكون لاختلافهما معنى، حيث إن الإزار - كما عرفت - هو ما يكون فوق جميع الثياب، واللفافة إما أعم أو ما يلف به الجسد ملاصقا له، أو الإزار ما يشمل جميع الجسد - كما في المجمع - واللفافة ما يلف به الميت وجميع ثيابه، ولما كان أحد الثوبين الشاملين إزارا بالمعنى المذكور، لا محالة عبر عنه به وعن الآخر باللفافة، ولذا عبر في حسنة