والمدارك، وأكثر الثالثة (1) في الثاني، فقالوا بعدم الاشتراط. ووالدي العلامة - رحمه الله - في الموضعين.
أقول: والمخالفة في الأول في محلها، لما مر.
وأما في الثاني فمشكلة، لأن الأمر بستر العورة والتأزير في الصحيحة والرواية لا ينافي وجوب ستر سائر الأعضاء أيضا بدليل آخر لأن خصها بالذكر للأهمية، فلا تعارضان المقيدات، وتبقى هي بلا معارض سوى بعض المطلقات الواجب حمله على المقيد.
وخلو أكثرها عن الدال على الوجوب بعد اشتمال بعضها عليه غير ضائر، وهو موثقة الساباطي (2) حيث جعل المحرم كالمسلمة إلا في أنه تكون في المحرم تحت الدرع، ولا يجوز أن تكون التفرقة في مطلق الرجحان، لثبوته في المسلمة أيضا، وإن كان محلا للنظر، فتكون في الوجوب، وجعلها (3) في مراتبه بعيد غايته.
مضافا إلى جواز شمول قوله في خبر الشحام، المتقدم (4): " وإن كان له فيهن امرأة فليغسل في قميص " لذوات المحارم، لثبوت نوع اختصاص، وبعده يجبر بذكر ذي الرحم قبل ذلك دون هاهنا مع الاتحاد قطعا.
فالقول بالاشتراط في غاية القوة، وبالاحتياط أوفق، فتأمل.
الخامسة: يجوز تغسيل الأجنبية ابن أقل من ثلاث سنين إجماعا كما في المنتهى (5) واللوامع، وعن التذكرة ونهاية الإحكام (6) في ابن الثلاث.
وهو الحجة فيه مضافا إلى العمومات، وخبر ابن النمير: عن الصبي إلى