والشيخ في الخلاف (1)، بل الظاهر عدم الخلاف فيه، وهو الدليل عليه، مضافا إلى قوله في خبر يونس، المتقدم (2): " فإن كان عليه قميص " إلى آخره.
نعم، وقع الخلاف في أن الأفضل هل هو ستر العورة بالقميص - إن كان له - بأن يجمعه من الفوق والتحت عليها، أو نزعه وسترها بغيره؟
والحق هو الأول، وفاقا لصريح الصدوق (3)، بل أكثر الثالثة (4) كما في اللوامع، بل الأكثر مطلقا كما عن الروضة (5)، ونسب إلى العماني (6)، وفيه نظر (7).
لما مر من خبر يونس، وللصحاح الثلاث لأبناء مسكان وخالد ويقطين (8):
في الأولى: قلت: يكون عليه ثوب إذا غسل؟ قال: " إن استطعت أن يكون عليه قميص فغسله من تحته " وقريب منه في الثانية.
وفي الثالثة: " ولا تغسلوه إلا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه ".
ومقتضى الحقيقة في الأولى والأخيرة وإن كان الوجوب، إلا أن عدم القول به، بل الاجماع على التخيير بين الأمرين - كما صرح به في الخلاف (9) - مضافا إلى الرضوي المنجبر بذلك: " وتنزع قميصه من. تحته أو تتركه عليه إلى أن تفرغ عن