قبله أيضا مع عدم ظن الوجدان، لجريان الدليل فيه أيضا، كما صرح به بعض مشايخنا المحققين (1).
ويؤكده ما في بعض الروايات من الأمر باغتسال المجدور لو أجنب اختيارا وتيممه لو احتلم (2)، وما دل على عدم رضاه (عليه السلام) بالمسافرة إلى الأرض التي لا ماء فيها وأنه إهلاك للدين (3)، بل هذا ظاهر جدا.
وأما عدم الأمر بالمأمور به بعد نفي القدرة فكعدم الأمر بالواجب الذي صار ممتنعا بالاختيار، فإنه وإن لم يكلف به بعد الامتناع ولكنه يعاقب على الترك، لأنه متروك بالاختيار.
ط: لو وجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته فهو في حكم العدم فيتيمم، ولا يجب صرفه إلى بعض الأعضاء - اجماعا - في الوضوء بل في الغسل أيضا، وعليه الاجماع في الناصريات والتذكرة والمنتهى (4)، وهو الحجة فيه.
مضافا إلى عدم توقيف لهذا النوع من التطهير شرعا، وظهور أن المراد من عدم الوجدان عدم وجدان ما يفي بالمطلوب.
وفي روض الجنان: أنه ربما حكي عن الشيخ في بعض أقواله التبعيض (5).
فإن كان مراده أن يطهر ما يفي به الماء به وبالتراب غيره، فمعه ظاهر الآية في بادئ النظر، إلا أن الاجماع على الارتباط، وعدم كون غسل كل عضو واجبا مستقلا، وظهور ذلك من الأخبار أيضا يدفعه.
وإن كان مراده صرف الماء في بعض الأعضاء مع التيمم التام، كما احتمله