وظاهر الثمرة المذكورة في بعض الأخبار (1) من كفاية المسألة وإن كان ظاهرا في المكلف، ولكنه لا يوجب تخصيص ظاهر الاطلاق، فالتعميم أولى.
ومنها: التعزية، وهي مستحبة إجماعا محققا ومحكيا (2)، واعتبارا، ونصا مستفيضا (3)، بل متواترا.
والمراد بها حمل المصاب على الصبر، وطلب التسلي منه.
وهو يتحقق بكل لفظ يفيده لكل مصاب ولو كان صغيرا أو أنثى - كما صرح بها في الروايات - ما لم يخف في الأخير افتتانا، أو لم يوجب اتهاما.
وأقل التعزية: الرؤية، كما في القواعد وعن المبسوط والسرائر والمعتبر (4) لمرسلة الصدوق: " كفاك من التعزية أن يراك صاحب المصيبة " (5).
وهي تكون قبل الدفن وبعده، بلا خلاف بين العلماء كما في المنتهى (6)، لصحيحة هشام: " رأيت الكاظم عليه السلام يعزي قبل الدفن وبعده " (7).
وبعده أفضل، كما عن الخلاف والاستبصار والمعتبر والتذكرة (8)، لمراسيل ابن أبي عمير (9) والبرقي (10) والفقيه (11)، ويؤكده بعض الاعتبارات.