" حتى تغتسلوا " ومس المصحف، لعدم فصل الأمة بينهما (1).
وفيه: أنه لا ينافي ثبوت البدلية بدلالة خارجة، مع أنها تثبت بدلالة متصلة، كما مر.
ولصاحب المدارك، فقال بأنه يبيح ما يبيحه مطلق الطهارة، كالصلاة، لقوله (عليه السلام): " لا صلاة إلا بطهور " (2) ومس المصحف، لقوله تعالى: " لا يمسه إلا المطهرون " (3) دون ما يتوقف على نوع خاص منها كصوم الجنب، إذ المستفاد من الأخبار أنه طهور، وكالماء في الطهورية، فيكفي فيما يتوقف عليها دون ما يتوقف على خصوص الوضوء أو الغسل، لعدم ثبوت بدليته عنهما عموما (4).
وفيه - مع توقفه على ثبوت الحقيقة الشرعية للطهارة، ثم كونها مشتركة معنوية بين الثلاثة -: أن هذا إنما يتم لو أريد من الطهارة فيما تبيحه مطلقها، وهو باطل جزما، لعدم كفاية المطلق، لتعين المائية مع التمكن منها، فيكون المراد منها الفرد الخاص لا القدر المشترك، فلا يفيد.
والقول بأن التيمم مع وجود الماء ليس طهورا، فالمراد مطلقها أي ما يحصل به الطهر، سواء كان تيمما كما في بعض الأوقات، أو وضوءا كما في بعض آخر، أو غسلا كما في ثالث، مدفوع: بأنه إنما يفيد لو ثبت طهورية التيمم عند فقد الماء مطلقا أيضا، وهو محل النزاع.
الثانية: ظاهر نهاية الإحكام أن التيمم يستحب لكل ما يستحب له