وثلث: " فإن لم يقدر بهذا المقدار كافورا فأربعة دراهم، فإن لم يقدر فمثقال، لا أقل من ذلك لمن وجده " (1).
ولا الأخيران، لمعارضتهما مع الأوليين، مع أن المرسلتين مطلقتان بالنسبة إلى كافور النسل والحنوط، والظاهر توقف حصول ماء الكافور في الأول، وصدق الاسم في الثاني على هذا المقدار.
وأقل المستحب درهم، رفاقا للمنتهى والشرائع والنافع (2)، وعن النهاية والمبسوط والجمل والعقود والمصباح (3) ومختصره والوسيلة والسرائر والجامع والمعتبر (4)، نافيا في الأخير عنه الخلاف. لا لحمل المثقال في الأخبار على الدرهم كما في المنتهى وعن السرائر (5)، لأنه حمل بلا دليل. بل لنفي الخلاف المنقول وفتوى هؤلاء الفحول، فإن المقام محل المسامحة.
والأفضل منه مثقال، للمرسلة والرضوي (6). وجعله الصدوق (7) ووالدي - رحمه الله - أول الاستحباب، وهو المحكي عن المقنعة والخلاف والاقتصاد وجمل العلم والمراسم والكافي (8) والإسكافي (9)، لما مر، وهو كاف حسنا لولا ثبوت رجحان للدرهم بما ذكر. والجعفي (10) جعله مثقالا وثلثا، ولم أعثر على مستند له.