وعدم تعقل وجوب البدل والمبدل منه، وللأخبار المتقدمة النافية للإعادة على من صلى بالتيمم ولو وجد الماء في الوقت (1).
خلافا للدروس في الوقت مطلقا (2)، لتعلق الصلاة مع المائية بذمته بدخول الوقت ووجود الماء، ولم يأت بالمأمور به على وجهه.
وللبيان فيه مع العلم باستمرار الفقدان (3)، لما مر، ولعصيانه، والتيمم رخصة لا يناط بالمعاصي.
وجواب الأول يظهر مما مر، والثاني: منع العصيان كما قيل (4)، ثم منع عدم إناطة الرخصة بالمعصية على الاطلاق.
ولبعض مشايخنا (5)، فأوجب الإعادة فيه دون القضاء - ويمكن أن يكون ذلك مراد الدروس والبيان لتصريحهما بلفظ الإعادة (6) - لرواية أبي بصير (7).
وجوابه قد ظهر.
ولتوقف العلم بالبراءة اليقينية عليه.
وفيه: أنه إن أريد شغل الذمة بالصلاة فقد فعلها، وإن أريد بالصلاة مع المائية فكذلك، للإتيان بما هو بدل قطعا، وللأخبار.
ثم إنه قد مر تصريح البيان بترتب العصيان على الاتلاف في الوقت ونحوه، ولازمه بطلان بيعه وصلحه وهبته، وقد أفتى به. فهل هو كذلك - كما اختاره في