وصحيحة النواء: " إذا غسلت ميتا فارفق به ولا تعصره " (1).
ومنها: حشو الدبر بالقطن، كما عن الخلاف (2)، والإسكافي (3)، والجامع (4) والفقيه، والكافي، والمبسوط، والوسيلة (5)، وفي الشرائع، والقواعد، والمنتهى (6)، وغيره، بل عن الخلاف الاجماع عليه (7)، وعن المعتبر حكايته عن المعظم (8).
لقوله في خبر يونس: " ثم نشفه بثوب طاهر، واعمد إلى قطن فذر عليه شيئا من حنوطه وضعه على فرجه قبل ودبر، واحش القطن في دبره لئلا يخرج منه شئ " (9).
وفي المضمر: " ويضع لها القطن أكثر مما يضع للرجال، ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط " (10) وفي موثقة الساباطي: " وتدخل في مقعدته من القطن ما دخل " (11).
والرضوي: " يأخذ شيئا من القطن ويجعل عليه حنوطا ويحشو به دبره " (12).