وفي المروي في الدعائم: " المتيمم تجزيه ضربة واحدة، يضرب بيديه على الأرض يمسح بهما وجهه ويديه " (1).
وحملهما على أن يمسح المجموع بالمجموع حتى يكفي في صدقه مسح اليمين بالشمال أيضا خلاف الظاهر.
ولا ينافيه اختصاص الممسوح بالجبهة، إذ لا يجب شمول الكفين بأجمعهما دفعة للممسوح، بل يمكن أن يمسح المجموع ببعض كل منهما أو المجموع بالمجموع.
خلافا للمحكي عن الإسكافي، فاجتزأ بالمسح باليد اليمنى (2)، لصدق المسح، ودفعه ظاهر، والقياس على الوضوء لأن القياس مذهبه، وضعفه بين.
وللمحقق الأردبيلي، فنفى وجوبه بالكفين، واستجود جوازه واستحبابه (3).
واحتمل في نهاية الإحكام والتذكرة الجواز أيضا بعد أن جعل الأول في الثاني الأظهر من عبارات الأصحاب (4).
ولعله لصدق المسح، وعدم دلالة غير الرضوي على الوجوب، وهو وإن دل بالجمل إلا أنه ضعيف. وهو كان حسنا لولا انجباره بالاشتهار.
والظاهر وجوب الدفعة في المسح بهما، فلا يكفي التعقيب، للاجماع المركب.
د: قد مر وجوب استيعاب الممسوح. وأما الماسح فلا يجب فيه الاستيعاب بمعنى مسح محل الوجوب بمجموع الكفين، بل يكفي المسح بجزء كل من اليدين بحيث يمده على الممسوح ويستوعبه بالمسح بهما، وفاقا لبعضهم كما نقله