والرضوي: " وإذا حضرت جنازة فامش خلفها ولا تمش أمامها، وإنما يؤجر من تبعها لا من تبعته، اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم، فإنه من عمل المجوس، وأفضل المشي في اتباع الجنازة ما بين جنبي الجنازة، وهو مشي الكرام الكاتبين " (1).
وعن المقنع والخلاف الاقتصار على الأول (2)، ولعلهما أرادا مقابل الإمام منه لجعلهما إياه مقابلا له.
ثم مقتضى إطلاق الرضوي أفضلية الثاني عن الأول. وصرح بعض المتأخرين بالعكس (3).
ولعله كونه أولى بمعنى الاتباع والتشييع، ولما روي من مشي النبي صلى الله عليه وآله خلف جنازة (4).
والأول ممنوع والثاني غير دال.
وأن يكون ماشيا، كما عن النهاية والجامع والمعتبر وظاهر المقنع والمقنعة (5) وجمل العلم وشرحه للقاضي، والغنية والوسيلة والشرائع (6)، لفتوى هؤلاء مضافا إلى كونه لازما لما في الركوب من الكراهة بإجماع العلماء كافة - كما في المنتهى (7) - وللنصوص المعتبرة كصحيحة البصري: " إني لأكره أن أركب والملائكة يمشون " (8).