يده، تلف مع ثيابه " (1).
لأنها المعنى الحقيقي للذراع - كما قيل (2) - والأصل عدم النقل.
ولا تنافيه حسنة جميل: " الجريدة قدر شبر توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد، والأخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص " (3).
لأن عظم الذراع أيضا قدر شبر تقريبا.
وأما التقدير بأربع أصابع فما فوقها - كما عن العماني (4) - فكأنه مستنبط من رواية يحيى بن عبادة، الأولى (5). وفيه تأمل.
ثم الظاهر جواز الزيادة عما ذكر والنقيصة ما دام صدق الجريدة، إذ يعتبر فيها طول، لاطلاق بعض الروايات وعدم ثبوت الوجوب من المقيدات.
ثم إنه يحصل الامتثال بوضعهما مع الميت كيف كان - ولو اختيارا - على الأظهر، وفاقا للمعتبر وشرح القواعد للكركي (6)، لمطلقات وضعهما للميت وضعة، وعدم ثبوت دلالة المقيدات على لزوم التقيد وتعينه، مضافا إلى خصوص رواية البصري: عن الجريدة توضع في القبر، فقال: " لا بأس " (7).
ويستحب أن تجعل إحداهما على الأيمن والأخرى على الأيسر كما هو - في