ولو كان في البلد أو القرية مقبرة يدفن فيها الموتى كان الدفن فيها أولى، لما فيها من زيادة الزيارة والدعاء.
ويستحب أن يجعل الأقارب في مقبرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دفن ابن مظعون: " أدفن إليه من مات من أهله " (1).
وقيل: الأولى أن يكون للانسان مقبرة ملك يدفن فيها أهله وأقاربه. ولو كان فيها مقبرة بها قوم صالحون كان الأحسن اختيارها، لتناله بركتهم.
ويؤيده: ما روي في كتاب اختيار الرجال من أمر مولانا الرضا عليه السلام بحفر قبر يونس بن يعقوب - حين مات في المدينة - بالبقيع (2).
الثانية: لا يجوز دفن الكفار وأولادهم بأصنافهم في مقبرة المسلمين، بالاجماع المحقق، والمحكي في شرح القواعد والشرائع (3)، وعن التذكرة ونهاية الإحكام والذكرى وروض الجنان (4). ولا دفن المسلم في مقبرة الكفار كذلك.
ويستثنى من الأول الكافرة الحامل من مسلم، بالاجماع، كما عن الخلاف (5).
الثالثة: يكره نقل الموتى عن بلد موتهم إلى غير المواضع المكرمة والمشاهد المشرفة، بالاجماع المحقق، والمحكي عن نهاية الإحكام (والمعتبر (6) والتذكرة والذكرى (7)، وغيرها (8)، له، ولمنافاته للتعجيل في الدفن المستحب بالاجماع،