جنابتها " (1).
وإرادة غسل الطيب من الاغتسال، والمبالغة في الإزالة من التشبيه ممكنة.
ولكل فعل يتقرب به إلى الله تعالى، عن الإسكافي (2).
ومنها: غسل المولود حين ولادته، لموثقة سماعة: " وغسل المولود واجب " (3).
وأفتى بظاهره ابن حمزة (4)، ولكن لا يوافقه غيره، فعلى خلافه الاجماع - كما يشعر به كلام المنتهى (5) - وهو أوجب صرف الموثق عن ظاهره.
ولا بد فيه من نية القربة كما ذكره في اللوامع، وغره.
فهذه سبعة وثمانون غسلا، ولعل المتتبع في الأخبار وكلمات علمائنا الأخبار يجد غير ذلك أيضا، والضابط في ثبوته وروده في خبر ولو ضيف، أو ذكره في كتاب فقيه ما لم يعارضه دليل ينفيه، للتسامح في مثله.
تتميم: الكلام في تداخل بعض هذه الأغسال بعضا قد مر في بحث غسل الجنابة.
وفي بدلية التيمم عنها يأتي في باب التيمم. والحمد لله على كل حال.