مقدما على غسل الفرج؟ لدلالة الخبرين عليه، قبل غسل اليدين أو معه أو بعده.
ولا ينافيه النهي عن غمز المفصل في حسنة حمران (1)، وتكريهه في خبر طلحة (2)، لجواز كون التليين غير الغمز لاشتماله على العنف دونه، مع أن المنهي عنه مطلقه والمأمور به مع الوفق، فيحمل المطلق على المقيد لو لم يتغايرا كليا. وربما حمل على ما بعد الغسل، وفيه بعد، إلا أن إرادة أثناء الغسل ممكنة، والتليين قبله.
وعن العماني المنع منه (3)، ولكن فتواه مضمون الخبر، فيجري فيه ما مر.
ومنها: غسل كفيه، بالاجماع المحكي عن الغنية (4)، له، ولقوله في حسنة الحلبي، المتقدمة (5): " ثم يبدأ بكفيه " ورواية ابن خثيمة. (6) وفيها: " يبدأ فيغسل يديه، ثم يوضئه وضوء الصلاة " (7) الحديث.
من رؤوس الأصابع إلى نصف الذراع، كما في الدروس وشرح القواعد والمدارك (8)، لخبر يونس، المتقدم (9)، والرضوي: " يبدأ بغسل اليدين إلى نصف