وأن يكون قطنا بالاجماع، كما عن المعتبر والتذكرة ونهاية الإحكام (1)، وفي اللوامع، له، ولموثقة عمار، المتقدمة (2)، ولخبر أبي خديجة: " الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به، والقطن لأمة محمد صلى الله عليه وآله (3).
محضا، كما في المنتهى (4)، وعن المبسوط والوسيلة ()، والاصباح، بل عليه الاجماع عن نهاية الإحكام (6)، لأنه المتبادر من كونه قطنا.
وأبيض، بلا خلاف، كما في المنتهى (7)، وعن الخلاف (8). بل إجماعا كما عن نهاية الإحكام والمعتبر (9)، لخبري جابر: " ليس من لباسكم شئ أحسن من البياض، فالبسوه وكفنوا به موتاكم " (10).
وموثقة ابن القداح: (البسوا البياض، فإنه أطيب وأطهر، وكفنوا فيه موتاكم) (11).
والمروي في العلل: إن عليا عليه السلام كان لا يلبس إلا البياض أكثر ما يلبس ويقول: " فيه تكفين الموتى " (12)