بيده هل يجوز للميت أن توضع معه في حفرته؟ فقال: " لا يجوز اليابس " (1) وعن طائفة من كتب اللغة كالعين، والمحيط، وتهذيب اللغة (2) اعتبار الرطوبة في المفهوم.
من النخل، بلا خلاف، كما هو صريح رواية يونس، المتقدمة والمستفاد من ظواهر الأخبار، بل يستفاد منها كون الجريدة حيث يطلق يومئذ حقيقة في المتخذ منه.
فإن لم يوجد منه فمن السدر، فإن لم يوجد فمن الخلاف، وفاقا للأكثر، لرواية سهل: إن لم يقدر على الجريدة؟ فقال: " عود السدر " قيل: فإن لم يقدر على السدر؟ فقال: " عود الخلاف " (3).
ثم إن لم يوجد الخلاف فمن كل شجر رطب، لمرسلة الفقيه: الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل، فهل يجوز مكان الجريدة شئ من الشجر غير النخل - إلى أن قال -: فأجاب (عليه السلام): " يجوز من شجر آخر رطب " (4).
والرضوي: " فإن لم يقدر على جريدة من النخل فلا بأس بأن يكون من غيره بعد أن يكون رطبا " (5).
وظاهرهما وإن اقتضى بدليته عن النخل أولا كما عن الفقيه (6)، والخلاف