البحث الثاني: في التغسيل.
والكلام فيه إما في الغاسل، أو المغسول، أو الغسل، فهاهنا ثلاثة فصول:
الفصل الأول: في الغاسل.
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: غسل الميت فرض كفافي، فيجب على كل مكلف بشرط عدم قيام الغير به، على ما هو المحقق (1) في معنى الكفائي.
أما وجوبه: فبالضرورة والأخبار المتكثرة المعصومية.
وأما عدم تعيينه (2) على أحد: فللاجماع المحقق والمحكي في كلام جماعة، منهم: المنتهى (3)، واللوامع، والأصل والاطلاقات.
ففي رواية سعد الإسكاف: " أيما مؤمن غسل مؤمنا فقال إذا قلبه - إلى أن قال -: إلا غفر الله له ذنوب سنة إلا الكبائر " (4).
وفي رواية سعد بن طريف: " أيما مؤمن غسل مؤمنا فأدى فيه الأمانة غفر له " (5).
وفي الرضوي: (تجهيز الميت فرض واجب على الحي) (6) إلى غير ذلك.