الثامنة: ذات التوأمين فصاعدا إن رأت الدم مع أحدهما خاصة، فهو نفاسه إن اجتمع معه شرائطه. وإن لم يجمعها لم يكن له نفاس.
وإن رأته معهما مجتمعين للشرائط، فإن لم يتجاوز جميعهما عن أقصى النفاس واتصل الدمان فلا إشكال، إلا في تعيين كونهما نفاسا واحدا أو نفاسين، ولا تترتب عليه فائدة.
وإن لم يتصلا فيحصل الاشكال في أيام النقاء، فإن جعلناهما نفاسا واحدا للاستصحاب وقضية أقل الطهر تكون فيها نفساء، لأن جعلناهما نفاسين كما هو مقتضى مفهوم قوله: " تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط " في صحيحة ابن يقطين (1) تكون فيها طاهرة. والأمران محتملان، إلا أن يدفع الاستصحاب بالمفهوم، ويمنع اشتراط تخلل أقل الطهر بين النفاسين، كما صرح به الفاضل الهندي (2)، فيتعين الثاني حينئذ.
ولكن لا أرى دليلا تاما لتخصيص عمومات أقل الطهر - التي منها صحيحة ابن مسلم، الشاملة للنفاسين أيضا - بغير ذلك المورد، فلا ينبغي ترك الاحتياط.
وإن تجاوز المجموع عن الأقصى، فمع تخلل أكثر النفاس بين أولهما وإن كان بعيدا يكونان نفاسين؟ لعدم إمكان جعلهما نفاسا واحدا، وهو ظاهر، ولا تخصيص أحدهما بالنفاس، لعمومات التنفس بالولادة، فيؤخذ الأقصى لكل منهما من أوله، ويكون الزائد عن الأقصى المتخلل بينهما طهرا وإن نقص عن أقله، إذ لا يمكن جعله نفاسا، ولا إخراج الثاني عن النفاسية، لمخالفتهما الاجماع وعمومات أقصى النفاس ونفاسية دم الولادة.
ومع عدم تخلله بين الأولين فيحتمل تعدد النفاس، فيكون لكل منهما