والأفضل أن يكتب ما يكتب بالتربة الحسينية، كما ذكره الشيخان (1) والفاضلان (2)، بل الأصحاب كما ذكره بعض الأجلة (3)، وسائر متأخريهم كما ذكره بعض آخر (4)، له، وللتبرك، والجمع بين المندوبين من الكتابة وجعل التربة مع الميت المستفاد من المروي في الاحتجاج في التوقيع الرفيع الخارج في جواب مسائل الحميري: أنه سأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا؟
فأجاب: " يوضع مع الميت ويخلط بحنوطه إن شاء الله " وسأل فقال: روي لنا عن الصادق عليه السلام: أنه كتب على إزار إسماعيل ابنه: إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله. فهل يحوز لنا أن نكتب مثل ذلك بطين القبر؟ فأجاب: " يجوز " (5).
ومع عدمها يكتب بمطلق الطين والماء، كما عن الإسكافي، وعزية المفيد (6)، وكتب الشهيد (7)، بل نسبه في اللوامع إلى الجماعة.
والظاهر اشتراط التأثير في الكتابة، كما عن السرائر والمختلف (8)، والمنتهى (9)، والذكرى (10) ورسالة المفيد (11) بل عليه يحمل إطلاق الأكثر؟ لأنه المعهود بل المتبادر منها. فإن لم يتيسر فبالماء المطلق.
وأما تجويز الكتابة بالإصبع من غير تأثير مطلقا، كما عن الاقتصاد والمصباح