الفصل الثاني: فيما يجوز به التيمم، أي ما يتمم به وفيه مسائل:
المسألة الأولى: يجوز التيمم بالتراب، إجماعا، بل ضرورة. وتدل عليه الآية، لأن الصعيد إما التراب أو الأرض الصادقة عليه، والأخبار المتواترة.
ولا فرق فيه بين ألوانه من الأسود والأصفر والأبيض والأحمر، كالأرمني، بإجماع العلماء، كما في التذكرة (1)، لصدق الاسم.
ولا يشترط فيه أن يكون متفرق الأجزاء غير مستمسك بعضها ببعض، بل يصح بما كان مستمسكا أيضا، كالأرض الترابية الصلبة، لصدق التراب وعدم صحة سلبه عنها.
وأما المدر واللبنة فلا يصدق عليهما التراب وإن جاز التيمم بهما من جهة أخرى، كما يأتي.
الثانية: الأكثر - على ما قيل - على جواز التيمم بكل ما يصدق عليه اسم الأرض وإن لم يكن ترابا، ونسبه في التذكرة إلى أكثر علمائنا (2)، وفي المنتهى إلى الأصحاب (3)، للأمر في الآية والأخبار المتكثرة جدا بالتيمم بالصعيد الذي هو وجه الأرض، كما في كلام جماعة من أهل اللغة، كصاحب العين والمحيط والأساس والخلاص وثعلب وابن الأعرابي والراغب والشامي والزجاج مدعيا عدم الخلاف في ذلك بين أهل اللغة (4)، ويظهر من الأخبار، كالمرويين في فقه الرضا