وأما هما وإن اشتملا على الأمر ولكن يتعين حملهما على الاستحباب، لصحيحة ابن يقطين: عن الميت كيف يوضع على المغتسل، موجها وجهه نحو القبلة، أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة؟ قال: " يوضع كيف تيسر فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره " (1).
خلافا للمنتهى، والكركي، وشيخنا البهائي (2)، وعن المبسوط، والدروس، والمسالك (3)، فأوجبوه لما ذكر، وأجابوا عن الصحيحة تارة: بعدم المنافاة، لأن ما تعسر لا يجب، وأخرى: بأن الظاهر منها التخيير بين الأمرين المذكورين فيها، وثالثة: بأن غايتها التعميم باعتبار الجهة فيجب التخصيص بما مر لكونه أخص مطلقا.
ويضعف الأول: بأنه قد يتيسر جميع الجهات فيدل على عدم وجوب جهة خاصة.
والثاني: بأن اختصاص السؤال لا يخصص عموم الجواب.
والثالث: بأن هذا التخصيص غير جائز، لايجابه خروج غير الواحد، فالتعارض متحقق، والحمل على الاستحباب متعين، والاحتياط سبيل النجاة.
وأن يكون الغسل تحت الظلال لا في الفضاء، بالاجماع، كما عن المحقق والشهيدين (4)، لصحيحة علي (5) وخبر طلحة (6).
ومنها: تغسيله عاريا مستور العورة، كما صرح به الصدوق في الهداية،