ولم تثبت مشروعيته، وفعل النبي (صلى الله عليه وآله) كذلك في قتلى أحدا (1) غير ثابت.
التاسعة: وما سقط من الميت من شعر أو ظفر أو لحم أو غيرها يجب جعله في كفنه على الأظهر الأشهر، بل عليه الاجماع في المدارك (2) واللوامع وعن التذكرة ونهاية الإحكام (3)، لمرسلة ابن أبي عمير: " وإن سقط منه شئ فاجعله في كفنه " (4).
خلافا للمحكي عن الجامع (5)، فقال باستحبابه. وصريح الأمر الوارد في الخبر المنجبر بما ذكر - مع حجيته في نفسه - يدفعه.
وهل يجب غسله؟ صرح في شرح القواعد (6) واللوامع، مدعيا عليه في الأخير الاجماع، لخبر البصري: عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم، قال: " لا يمس منه شئ اغسله وادفنه " (7).
ولم يذكره في الشرائع والمنتهى والقواعد (8). والأصل يقتضي العدم، والخبر المذكور لا يثبته، لجواز كون المرجع في ضميري " اغسله وادفنه " الميت.
العاشرة: لو خرجت من الميت نجاسة ولقيت كفنه، فقبل وضعه في القبر يغسل، وبعده يقرض مطلقا، وفاقا للشرائع والنافع والمنتهى والقواعد (9)، وعن