وأبعد عن الهوام، ويومئ إليه الأمر بوضعه على المغتسل في بعض الأخبار (1).
منحدرا مكان الرجلين، لفتوى جمع من الأجلة (2)، ولئلا يجتمع الماء تحته.
موجها إلى القبلة نحو حال الاحتضار، وفاقا للمصريات (3) والوسيلة والغنية (4)، والاصباح (5)، والمعتبر، والشرائع، والنافع (6)، واللوامع، والقواعد والمدارك (7)، بل هو الأشهر، كما صرح به جمع ممن تأخر (8).
أما الرجحان: فلما مر من دعوى الشهرة بل اتفاق أهل العلم، كما في المعتبر (9)، وما تقدم من خبري الكاهلي ويونس (10).
والرضوي: " ويكون مستقبل القبلة،، يجعل باطن رجليه إلى القبلة وهو على المغتسل " (11).
وصحيحة ابن خالد: " إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة، وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة " (12) وأما عدم الوجوب: فللأصل، وخلو غير الأولين عن الدال على الوجوب.