المعتضدة بخبر ابن سيابة في حديث الرجل الذي قطع رأسه: " إذا صرت إلى القبر تناولته مع الجسد وأدخلته اللحد ووجهته إلى القبلة " (1).
خلافا للمحكي عن ابن حمزة فاستحبه (2)، وقد ينسب إلى جمل الشيخ، والديلمي أيضا، لحصر الأول الواجب في واحد هو دفنه (3)، وعدم تعرض الثاني لذكره (4)، للأصل الواجب تركه بما مر.
والثالث: إضجاعه على جنبه الأيمن، فيكون رجلاه شرقيين ورأسه غربيا، وفاقا لغير الجامع ممن ذكر، وعليه نفي الخلاف، والاجماع عن شرح الجمل والتذكرة (5)، للروايات المتقدمة المنجبرة. وخلافا للمحكي عن الجامع، فجعله سنة (6).
ويستثنى من الأول - وهو مواراته في الأرض - ما إذا مات في سفر البحر، فإنه يلقى في البحر بعد الغسل والتكفين والصلاة، إما مثقلا بحجر ونحوه، أو مستورا في وعاء ثقيل كالخابية، مخيرا بين الأمرين كما في النافع والشرائع والمنتهى والقواعد (7) واللوامع وغيرها (8). بل هو الأشهر كما صرح به بعض من تأخر (9).
لورود الأول في مرسل أبان، ومرفوع سهل، وخبر أبي البختري:
الأول: " الرجل يموت مع القوم في البحر، يغسل ويكفن ويصلى عليه