الفصل الثاني في المغسول وفيه مسائل:
المسألة الأولى: وجوب تغسيل كل مسلم إن كان معتقدا للحق ضروري.
وأما المخالف فإن لم يكن محكوما بكفره فالحق - كما صرح به في القواعد والتحرير (1)، والارشاد (2)، واللوامع، مدعيا عليه في الأخير وفي غيره الشهرة - وجوب تغسيله، وكان نظره إلى أنه مراد من جوزه بإزاء من حرمه كما صرح بذلك بعض المشايخ (3).
للعمومات مثل: " غسل الميت واجب على الحي " (4).
ومضمرة أبي خالد: " اغسل كل شئ من الموتى الغريق وأكيل السبع وكل شئ، إلا ما قتل بين الصفين، فإن كان به رمق غسل وإلا فلا " (5).
مع كراهيته للمؤمن، كما في القواعد والمنتهى والشرائع وعن المبسوط والنهاية والجامع (6)، ونسبها الكركي إلى المشهور بين الأصحاب عند [عدم] (7) التعين.