والمراد بالوجوب تأكيد الاستحباب، فلا ينافي ثبوت مرتبة منه لمن حضرها أيضا.
وعلى نفي مرتبة التأكد أيضا يحمل خبر محمد بن إسحاق، وفيه: " وإنما ذلك لمن لم يدرك الصلاة عليه، وأما من أدرك الصلاة فلا " (1).
ولا تنافيه أيضا حسنة زرارة: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصنع بمن مات من بني هاشم خاصة شيئا لا يصنعه بأحد من المسلمين: كان إذا صلى على الهاشمي ونضح قبره بالماء وضع رسول الله صلى الله عليه وآله كفه على القبر حتى ترى أصابعه في الطين، فكان الغريب يقدم أو المسافر من أهل المدينة، فيرى القبر الجديد عليه أثر كف رسول الله صلى الله عليه وآله: فيقول: من مات من آل محمد؟ " (2).
إذ لعله صلى الله عليه وآله كان يترك ذلك الوضع في قبر غير الهاشمي لتعرف قبور الهاشميين، أو المراد أن الوضع عليه بحيث يرى أثر أصابعه المقدسة كان مختصا ببني هاشم، مع أن عدم الاستحباب في بعض أزمنة الرسول لا ينافي تحققه بعده.
وعلى هذا فالقول باختصاص ذلك ببني هاشم وعدم جوازه في غيرهم، وعده بدعة - كما عن محمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم في كتاب علله (3) - عليل.
ومنها: تلقينه ثالثا بعد انصراف الناس، بإجماعنا المحقق والمحكي مستفيضا عن الغنية والمعتبر والمنتهى ونهاية الإحكام والتذكرة (4)، للمستفيضة: