في المورد.
بل لمرسلة العامري: عن رجل أجنب ولم يقدر على الماء وحضرت الصلاة فيتيمم بالصعيد، ثم يمر بالماء ولم يغتسل وانتظر ماء آخر وراء ذلك، فدخل وقت الصلاة الأخرى ولم ينته إلى الماء وخاف فوت الصلاة، قال: " يتيمم ويصلي، فإن تيممه الأول قد انتقض حين مر بالماء ولم يغتسل " (1) أمر بالتيمم والصلاة مطلقا مع كونها أعم من تجويز الماء يمينا وشمالا.
والمروي في قرب الإسناد المنجبر ضعفه بالشهرة المحكية: عن رجل أجنب فلم يصب الماء أيتيمم ويصلي؟ قال: " لا حتى آخر الوقت، إنه إن فاته الماء لم تفته الأرض " (2).
خلافا للمحكي عن المبسوط (والخلاف) (3) وفي النهاية والنافع (4)، فحكموا ببطلان التيمم، لفقد شرطه الذي هو عدم الوجدان أو الطلب بقدر النصاب، ويلزمه وجوب القضاء.
وفيه: منع الاشتراط هنا، لما تقدم، بل الشرط أحد الأمرين أو ضيق الوقت عن الطلب.
ونفي خلاف المذكورين وتنزيل عباراتهم على سعة الوقت - كما في المدارك (5)، وغيره (6) - باطل، لأن هؤلاء لا يجوزون التيمم في السعة سواء أخل بالطلب أم لا.
ثم هذا التيمم والصلاة يجزي عن فرضه، سواء ظهر وجود الماء ولو في ما