والغبار المركب منهما والمشكوك فيه كغبار ما لا يتيمم به، والوجه ظاهر.
فروع:
أ: إن تمكن من تجفيف الطين والوحل - ولو بطليه على الجسد ثم فركه - حتى يجتمع التراب ويتيمم به، وجب، تحصيلا لمقدمة الواجب المقدورة.
ب: لو أمكن جمع الغبار بنفض الثوب ومثله بحيث يجتمع به تراب صالح للتيمم به، جاز قطعا.
وهل يجب مقدما على التيمم بالثوب ونحوه؟ الظاهر: نعم، لعدم تحقق فقد التراب حينئذ، ووجوب تحصيل مقدمة الواجب.
ومنع صدق التراب على الغبار المجتمع ضعيف، بل هو تراب عرفا، كما يدل عليه كلام الديلمي (1)، وصرح به بعض المحققين (2)، مع أن دلالة حسنة أبي بصير (3) على ذلك محتملة.
ج: الظاهر كفاية الغبار الكامن في المحل، وعدم اشتراط نفضه في التيمم على الثوب ونحوه، لاطلاق الأخبار.
وقيل: يشترط (4)، للحسنة.
ودلالتها على الوجوب غير واضحة، مع أنه يمكن أن يكون المراد منها نفض الثوب وجمع غباره والتيمم به، فيخرج عن المورد.
د: يجوز التيمم بالغبار المتصاعد من الأرض المغصوبة، لعدم كونه مالا، ولكن لا يجوز إذا كان المحل المغبر مغصوبا.
وصريح الإسكافي اشتراط عدم كون المغبر نجسا (5)، وفيه نظر.