بول أو مني وجب مقتضاه.
" الخامسة: يجب عليها الاستظهار في منع الدم بقدر المكنة، للأمر بالتعصب، والاحتشاء، والاستيثاق، والتلجم، والاستذفار، والاستثفار (1) في المرسلة الطويلة، وموثقة زرارة، وصحاح الصحاف والحلبي وابن عمار (2).
، والمستفاد منها مضافا إلى عدم تيسر الغسل بعد أكثر تلك الأفعال كون محله بعد الغسل. وقيل: قبل الوضوء (3) ولم يظهر له وجه تام، والتوجيه بتحقق الصلاة عقيب الطهارة غير وجيه.