فائدة: ما مر من أحكام الاحتضار والتجهيز الواجبة والمندوبة، بل أحكام الميت بأسرها فرض أو ندب كفاية تعلق الغرض بإدخالها في الوجود، ولم تطلب من كل واحد بعينه، ولا من واحد كذلك.
والدليل عليه بعد الاجماع المحقق والمحكي من غير واحد (1): عموم خطابات أحكامه أو إطلاقها من غير تخصيص أحدهما. والتخصيص في البعض - كما يأتي - لا يفيد أزيد من الأولوية، ولو أفاده لاختص بما أفاده، ولا يسري إلى سائر أحكامه. ومن سقوطها بفعل البعض بالضرورة الدينية تنتفي العينية، وتثبت الكفائية.
وتوهم الاختصاص بالولي إلا مع عدمه أو عدم تمكنه أو اخلاله مع فقد من يجبره، نظرا إلى تخصيصه بالخطاب في بعض الأخبار - كبعض مشايخنا (2) - ضعيف، ولو سلم لاختص بمورده.
نعم، الظاهر أولوية الولي أو من يأذن له في جميع أحكامه بمعن أفضلية قيامه بها، كما عن النهاية، والمبسوط، والمهذب، والوسيلة (3)، والمعتبر، والجامع - فيما عدا التلقين الأخير - والقواعد (4)، لفتوى هؤلاء، وإن خالف بعض في بعض الأحكام، كما يأتي كل في مورده.
ثم الظاهر أن المعتبر في السقوط عمن علم بالموت حصول العلم بقيام الغير به ولو بالقرائن الحالية، دون الظن، وفاقا للمدارك (5)، وجده (6) وأكثر الثالثة (7)، لأن التحقيق أن الخطاب الكفائي خطاب عيني متعلق بكل واحد مشروط بعدم