الفصل الثالث:
فيما يشرع له التيمم وفيه مسائل:
المسألة الأولى: مشروعية التيمم للصلاة عند تعذر المائية إجماعية، بل ضرورية دينية منصوصة كتابا وسنة.
ولا فرق فيها بين الحاضرة والفائتة، لعموم الآيتين، ورواية أبي همام:
" يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء " (1) وسائر المطلقات والعمومات.
ولا بين اليومية وغيرها، كالجمعة والعيدين والآيات والمنذورة، ولا بين الواجبة والنافلة المرتبة وغيرها، ذات السبب والمبتدأة، بلا خلاف ظاهر في شئ منها، لما ذكر.
وكذا يشرع لكل ما تجب له المائية ويبيحه عند تعذرها، وفاقا للمعظم، كالشيخ في المبسوط والجمل والعقود (2)، والاصباح والمعتبر والشرائع والجامع والمنتهى والتذكرة والقواعد والبيان وروض الجنان والكركي (3)، بل في المعتبر: عليه إجماع علماء الإسلام، وفي اللوامع والمعتمد: نقل الاجماع عن الفاضل أيضا (4)، وفي موضع من الحدائق: إن المشهور أن التيمم يبيح ما تبيحه المائية مطلقا، وفي موضع آخر منه: إن عليه الأصحاب (5)، وفي التذكرة نفى الخلاف عن استباحة