جانبه " (1) غير جيد، لأنه أعم من المدعى.
نعم، هو يصلح دليلا لما عن المقنعة، والمبسوط، والمراسم، والمنتهى (2) من الاقتصار على الوقوف على الجانب، ولما ذكره الأكثر، بل عن الغنية الاجماع عليه (3) من كراهة جعله بين رجلي الغاسل.
ولعدم تعين كونه نهيا، واحتمال النفي لا يصلح لاثبات الزائد عن الكراهة. مع أن الحرمة منفية بالاجماع وخبر ابن سيابة: " لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك وأن تقوم من فوقه فتغسله إذا قلبته يمينا وشمالا تضبطه برجليك " (4) الحديث.
وأن يضع خرقة على يده اليسرى حال الغسل، لقوله في ذيل صحيحة ابن مسكان: (أحب لمن غسل الميت أن يلف على يده الخرقة حتى يعسل) (5).
والرضوي: " وبلف الغاسل على يده خرقة " (6).
وأن يدعو بالمأثور، كما هو في الأخبار مذكور (7)، وعند الأصحاب مشهور.
وأن يغسل يديه بعد كل من الغسلين الأولين إلى المرفقين، كما عن المهذب (8) وفي اللوامع، لخبر يونس (9).