فكذلك القضاء.
ولا يخفى أنه لا يبقى أصل بعد المستفيضة - التي منها الصحيح - المعتضدة بعمل أعيان القدماء، بل شهرتهم، والمؤيدة بالاجماع المنقول.
وأما الحصر: فمع أنه لم يرد إلا في مقام تعداد أغسال ليس ذلك منها، غايته العموم اللازم تخصيصه بما ذكر.
ومنه يظهر الجواب عن خبر سعد، مع أن المراد بالباقي: الباقي من أربعة عشر، ولم يذكرها حتى يعلم أن ذلك منها أيضا أم لا، وأيضا الظاهر من السنة فيها ما لم يثبت من الكتاب.
وأما التعداد مع المستحبات: فليس دليلا، مع أنه عد في أحدهما غسل مس الميت بعد البرد وغسل الجنابة، وعد هذا بعدهما لا في طي المستحبات، وفي الآخر غسل الميت وغسل المس، وعد فيهما أيضا ما اختلف في وجوبه، كغسل الجمعة والعيدين والاحرام.
وأما الشهرة: فليست دليلا (سيما مع كونها من المتأخرين) (1) سيما مع معارضتها مع شهرة القدماء ونقل الاجماع.
وأما قوله: فاتته، فظاهر في نفس الصلاة، ولا دخل له بالغسل الذي هو خارج عنها وعن شرائطها، بل هو تكليف على حدة.
وعلى هذا فالقول بالوجوب أقوى وأصح.
وللسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة أيام، لمرسلة الفقيه (2).
ولقتل الوزغة، كما عن الإشراف والنزهة والجامع والبيان والدروس