للمعروف من مذهب الأصحاب المدعى عليه الاجماع، فلا تكون حجة.
مع أن محط الاستدلال إن كان صدرها فهو مطلق يجب تقييده، وإن كان قوله: " فإنه راكب... " فهو غير دال، لامكان ارجاع الضمير إلى الرجل مطلقا، وكون الفاء للتعقيب الذكري، ويكون سؤالا عن راكب يخاف النزول سواء وجد التراب لو نزل أم لا، من غير أن يكون من تتمة سابقه، ويؤكده قوله:
" وليس على وضوء، ولو كان تتميما لما سبق لكان ذلك لغوا.
ولبعض مشايخنا المحققين، فقدمه على الحجر، لما يأتي (1).
وأما الثاني: فلثبوت جواز التيمم بكل منهما مع فقد التراب، والأصل عدم تعين أحدهما للتقديم.
فإن قيل: مقتضى الصحيحين (2) الرجوع إلى الأجف والمغبر، ولازمه عدم جواز الانتقال إلى غيرهما، ولو كان حجرا فيؤخر.
قلنا: مقتضى رواية النوادر (3) - المنجبرة في المقام - جواز التيمم بالحجر ولو مع وجود الأجف والمغبر فيعارضان، فيرجع إلى التخيير أو أصالة عدم التعيين، مع أن قوله: " أو من شئ معه " (4) عام خرج عنه غير المغبر والحجر بالاجماع، فيبقى الباقي.
خلافا للشيخ في النهاية والحلي، فقدما الحجر الخالي عن الغبار (5).
وللديلمي فعكس (6)، ونسبه بعض مشايخنا إلى السيد أيضا واختاره (7)، ولعله للصحيحين وما بمعناهما الدالين على الانتقال إلى الغبار بعد انتفاء التراب،