سبق - بل المناط حياته.
ولو شك فيها فالظاهر العمل باستصحاب الحياة واطلاق بعض الأخبار.
الثانية: جواز البكاء على الميت مجمع علمية، والنصوص به مستفيضة (1)، وفي بعضها الأمر به عند شدة الوجد (2).
وما في بعض أخبارنا من أن كل بكاء مكروه سوى البكاء على الحسين (عليه السلام) (3) مبالغة في عظم أجره.
وما نقل: أن الميت يعذب ببكاء أهله (4)، عامي لا عبرة به، مع أنه مخالف لنص الكتاب، إذ " لا تزر وازرة وزر أخرى " (5).
والأشهر الأظهر: جواز النياحة أيضا ما لم تتضمن محرما من كذب وغيره، وعليه الاجماع عن الفاضل (6).
لنوح أم سلمة على ابن عمتها بإذن النبي (صلى الله عليه وآله)، كما في خبر الثمالي (7)، ونسوة المدينة على حمزة بعد قوله (صلى الله عليه وآله): " لا بواكي له " كما في مرسلة الفقيه (8)، وفاطمة على أبيها، كما في طرق الفريقين (9)، والهاشميات على الحسين (عليه السلام)، كما في أخبار كثيرة (10)، ونوح الصادق (عليه (السلام على