الصبر إلى أن يعلم موته بأماراته، تحرزا عن الإعانة على رفع حياته المستصحبة.
ومنها (1): الريح المنتن، لرواية ابن أبي حمزة وفيها: " ينبغي للغريق والمصعوق أن يتربص بهما ثلاثة أيام، لا يدفن إلا أن تجئ منه ريح دل على موته " (2) الحديث.
ومنها: مضي ثلاثة أيام وعدم ظهور أمارات الحياة، لتصريح الأطباء، ولما ذكر، ولغيره من المستفيضة.
كصحيحة هشام: في المصعوق والغريق، قال: " ينتظر به ثلاثة أيام إلا أن يتغير قبل ذلك " (3). وبمضمونها صحيحة إسحاق (4).
ومرسلة الفقيه: " خمسة ينتظر بهم ثلاثة أيام إلا أن يتغيروا: الغريق، والمصعوق، والمبطون، والمهدوم، والمدخن " (5).
ومثلها المروي في الخصال بتبديل المهدوم بالمسموم (6).
وفي المروي في الدعائم: في الرجل تصيبه الصاعقة: " لا يدفن دون ثلاثة أيام إلا أن يتبين موته ويستيقن (7).
وعدم الأمر بالدفن فيها بعد ثلاثة غير ضائر، لتبادره من الانتظار إليها.
واختصاصها بالخمسة أو أقل يجير بالاجماع المركب.
ولا يكفي اليومان وإن ورد في المصعوق في موثقة الساباطي (8)، وصرح في المنتهى بكفايته (9). ولا يوم وليلة وإن روي للغريق (10) في الدعائم (11)، لمعارضتهما