في ثبابه بدمائه، ولا يحنط ولا يغسل ويدفن [كما هو] (1).
وصحيحة أبي مريم على طريق الفقيه: " الشهيد إذا كان به رمق غسل وكفن وحنط وصلي عليه، وإن لم يكن به رمق دفن في ثيابه) (2).
وصحيحة ابن تغلب: عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنط؟
قال: " يدفن كما هو في ثيابه بدمه إلا أن يكون به رمق ثم مات، فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه (3).
وحسنته: (الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل، إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعده فإنه بغسل ويكفن ويحنط) (4).
ومضرة أبي خالد، المتقدمة في المسألة الأولى (5).
والرضوي: " وإن كان الميت قتيل المعركة في طاعة الله لم يغسل، ودفن في ثيابه التي قتل فيها بدمائه، ولا ينزع منه من ثيابه شئ إلا أنه لا يترك عليه شئ معقود، مثل الخف، وتحل تكته، ومثل المنطقة والفروة، وإن أصابه شئ من دم لم ينزع عنه شئ إلا أنه يحل المعقود، ولم يغسل إلا أن يكون به رمق ثم يموت بعد ذلك، فإذا مات بعد ذلك غسل كما يغسل الميت، وكفن كما يكفن الميت، ولا