خلافا للمحكي عن النهاية والسرائر (1) والوسيلة (2) والقواعد (3)، ومحتمل كلام الجعفي (4) والمهذب والجامع (5)، فحرموه، لما ذكره، ولأنه بدعة.
ويجاب عن الأول: بعدم الدلالة على الحرمة، مع ضعف الرضوي الخالي عن الجابر، وأخصية المكاتبة عن المدعى.
وعن الثاني: بأنها مع قصد الشرعية.
والقيام لجنازة إلا مع إرادة حملها وتشييعها، إجماعا كما في اللوامع، لصحيحة زرارة (6) وخبر الحناط (7).
وأصرح منهما المروي في الدعائم: " أنه نظر إلى قوم مرت بهم جنازة، فقاموا قياما بأقدامهم، فأشار إليهم أن اجلسوا " (8) وفيه عن الحسن بن علي (صلوات الله عليهما): " أنه مشى مع جنازة فمر على قوم، فذهبوا ليقوموا، فنهاهم " (9).
واتباعها بالنار بالاجماع، وفي المنتهى، إنه قول كل من يحفظ عنه العلم (10)؟
وهو الدليل له، لا النهي عن اتباع المجمرة في المعتبرة (11)، لأخصيته عن المطلوب.
ولا كراهة في اتباع المصابيح إذا كان ذلك في الليل، لمرسلة الفقيه ورواية العلل المصرحتين باتباعها جنازة البتول (عليها السلام) (12).