والنفلية (1)، لمرسلته أيضا (2)، والمرويين في البصائر والخرائج (3).
وللتوبة عن معصية، كما عن النهايتين (4)، والنفلية والمبسوط والسرائر والمهذب والجامع والشرائع والمعتبر والنافع والكافي والقواعد، والمنتهى مدعيا فيه - كما عن الغنية والتذكرة - إجماع علمائنا عليه (5)، وهو الحجة فيه.
مضافا إلى صحيحة مسعدة على ما في الكافي: إن لي جيرانا يتغنين ويضربن بالعود، فربما دخلت المخرج فأطيل الجلوس استماعا مني لهن، فقال (عليه السلام):
" لا تفعل " إلى أن قال الرجل: لا جرم إني تركتها وأنا أستغفر الله تعالى، فقال:
" قم فاغتسل وصل (6) ما بدا لك، فلقد كنت مقيما على أمر عظيم، ما كان أسوأ حالك لو مت على ذلك، استغفر الله تعالى واسأله التوبة من كل ما يكره " (7).
وما في أدعية السر: " يا محمد قل لمن عمل كبيرة من أمتك فأراد محوها والتطهر منها فليطهر لي بدنه وثيابه، فليخرج إلى برية أرضي " (8) الحديث.
ولكن في دلالة الأخيرة على الغسل نظر، بل في دلالة الأولى عليه للتوبة أيضا، فلعله - كالصلاة - لطلب حاجة المغفرة وسؤال التوبة.
فالمناط فتاوى الأجلة والاجماعات المحكية ومقتضاها - سيما صريح إجماع