وترجحها أيضا أظهرية الدلالة، لجواز [القدح] (1) في دلالة رواية ابن حمران على كون الوجدان أيضا في الأثناء، بل الظاهر من قوله: " حين يدخل، أنه وجده في آن الدخول، وتخرج حينئذ عن المتنازع فيه.
وفي دلالة التعليل أنه وإن اقتضى التعميم (2) ولكن بملاحظة التعليل بمثل ذلك في صحيحة زرارة للامضاء بعد الركوع خاصة، مع التصريح بالإعادة قبله (3) يضعف عمومه، إذ لعله أيضا كذلك.
هذا، مع أنه على فرض التكافؤ من جميع الوجوه يجب الرجوع إلى عمومات انتقاض التيمم بالماء.
فروع:
أ: قيل: القول بالرجوع في الأثناء إنما يتمشى على القول بجواز التيمم في السعة، وأما على القول بوجوب التأخير فتجب الاستدامة، لاستلزام تركها الاخلال بالعبادة في الوقت المضروب لها (4)..
ولا يخفى أنه إنما يصح إذا أريد التأخير إلى الآخر الحقيقي بحسب الواقع، وأما إذا أريد العرفي أو بحسب الظن فلا، بل الظاهر عدم وجوب الاستدامة على الأول أيضا، لظواهر الأخبار. فعلى المختار يرجع قبل الركعة ويتوضأ ويقضي لو لم يف الوقت بالأداء وجوبا لا استحبابا كما قاله ابن حمزة (5).
ب: لو وجد الماء حين يجب المضي وفقد قبل الفراغ من الصلاة، يعيد التيمم لصلاة أخرى، وفاقا للمبسوط والمنتهى والتذكرة (6).