ووقتها - الذي لا يجوز التأخير عنه - عند ضرب اليد على المشهور، ولو (1) ضرب يديه على الأرض لسبب آخر - ولو راجح شرعا - ثم أراد التيمم يجب عليه ضرب آخر مع قصد التيمم.
لا للأخبار الآمرة بضرب الكفين، لأنه - مع أن أكثر الأخبار الواردة في ذلك المضمار إنما وردت بلفظ الأخبار الغير المفيد للوجوب - لا نزاع في وجوبه حتى من المخالف، فإنه يقول: إنه واجب خارج عن التيمم شرط له، ونقل الاجماع عليه جملة من الأصحاب (2)، فاثبات الوجوب لا يفيد في وجوب مقارنة نية التيمم له. وضم الأصلية في الوجوب المتوقفة (صحته) (3) على النية باعتبار أنها الأصل في الوجوب أيضا غير مفيد، لأن لازمه وجوب مقارنة نية الضرب له دون التيمم، والظاهر أنه لا كلام فيه، وأن الفاضل - الذي هو المخالف - قال بوجوبه أيضا ولم يكتف بوضع اليد على الأرض لأجل القيام أو ضربها لقتل دويبة أو نحوه عن ضربة التيمم، وإنما الكلام في نية التيمم ومحلها، ولا يفيد في ذلك وجوب الضرب وشرطيته، كما لا تجب نية الصلاة عند الوضوء.
بل لاستصحاب الممنوعية من الصلاة والنصوص الدالة على أن الضرب