والثالث: بمنع الحجية.
والرابع: بأنه مفهوم ضعيف، ومع ما أمر بتغطية الرأس معارض.
البحث الرابع: في تحنيطه.
وهو واجب بالاجماع كما في المنتهى (1) واللوامع، وعن الخلاف والتذكرة (2)، وفي المدارك: إنه المعروف من مذهب الأصحاب (3)، للأمر به في الأخبار الآتية.
وعن ظاهر المراسم الاستحباب (4)، وهو شاذ مردود بالأوامر.
بعد التأزير بالمئزر، ندبا على الظاهر، عند المحكي عن ظاهر المقنعة والنهاية والمبسوط والوسيلة (5)، وصريح التحرير ونهاية الإحكام والمنتهى والمراسم (6)، ولعله لخبر يونس الآتي حيث جعل الوضع على القميص بعد التحنيط.
مع جواز التأخير عن لبس القميص عند الأول والأخيرين، وبعد لبسه ولبس العمامة عند المهذب (7).
ولعله لظاهر الموثقة وفيها: " ثم القميص، تشد الخرقة على القميص بحيال العورة والفرج حتى لا يظهر منه شئ، واجعل الكافور في مسامعه وأثر سجوده.