لشئ منهما. كما لا يصلح آخر المرسلة الأخيرة من قول السجاد (عليه السلام):
" احفروا لي حتى يبلغ الرشح " دليلا للأخير لجواز كون أرض البقيع بحيث يصل إلى الندى قبل الترقوة.
ثم بما مر من دليل القامة يخصص عموم خبر السكوني: " في النبي (صلى الله عليه وآله) وسلم أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع " (1) حيث إنها أقل منها، مع احتمال اختصاص النهي ببلدة - أي المدينة - لقرب الرطوبة.
وجعل لحد له، بالاجماع كما عن الكتب الثلاثة الأخيرة (2)، له، وللتلحيد لرسول الله (صلى الله عليه وآله) وسلم ولسعد بن معاذ بحضوره كما في العلل (3)، ولتوقف الوضع في اللحد المأمور به - كما في المستفيضة منها: المروي في العلل: " ثم ضعه في لحده " (4) ونحوه في الرضوي (5) - عليه، وما يتوقف عليه المستحب مستحب.
وهو أن يحفر بعد البلوغ إلى أرض القبر في حائطه مما يلي القبلة حفيرة، بالاجماع، له، وللمروي ظاهرا في الدعائم عن الصادق (عليه السلام) قال:
" اللحد هو أن يشق للميت في القبر مكانه الذي يضجع فيه مما يلي القبلة مع حائط القبر، والضريح أن يشق له وسط القبر " (6) إلى آخره.
يسع الميت طولا وعرضا، لأنها معدة له. ويتمكن الجالس من الجلوس فيه عمقا إجماعا، لمرسلة ابن أبي عمير، وفيها: " وأما اللحد فبقدر ما يمكن فيه