وأما كفائيته: فلعدم مطلوبية غير واحد منها بديهة، وللاجماعين، بل الضرورة.
نعم أولى الناس بالميت أو من يأمره أولى بغسله، وفاقا لمن جعله أولى بجميع أحكامه عموما (1)، وللهداية، والشرائع، والقواعد، والمنتهى (2) في خصوص الغسل أيضا، لمرسلة الفقيه ورواية غياث: " يغسل الميت أولى الناس به " (3).
وزاد في الأولى: " أو من يأمره الولي بذلك ". ".
وخلافا لظاهر من لم يذكر الغسل أو ما يعمه في الأولوية كالمقنعة والخلاف، فلم يذكراها إلا في الصلاة. والمراسم، وجمل السيد (4)، والاصباح، فزادوا عليها نزول القبر. وجمل الشيخ، والنافع، والتلخيص، والتبصرة (5)، فزادوا عليها التلقين الأخير. والاقتصاد والمصباح، ومختصره، ونهاية الإحكام (6)، فلم يذكروا إلا الثلاثة. والكافي (7)، فلم يذكر أولوية أصلا، ولعله لضعف الروايتين، الممنوع، ولو سلم فلا يضر في إثبات الاستحباب.
ثم الأولوية هنا بمعنى الأفضلية، فلو فعله غيره ولو بدون إذنه بل مع منعه لم يرتكب حراما، ولا ترك واجبا، وكان الغسل صحيحا، إلا أنه ترك الأفضل، لعدم دلالة الروايتين على الأزيد من الرجحان، لا بمعنى وجوب تقديمه وإن