فما ذكره جماعة من الأصحاب كما عن الوسيلة والفقيه والنهاية والمبسوط والسرائر والجامع والمعتبر والشرائع والنافع (1)، وفي اللوامع والمنتهى والقواعد والتذكرة (2)، وغيرها (3)، من استحباب تقديم الغسل كما عن الأول، أو مع الوضوء كما عن الثاني، أو الوضوء مطلقا أر مع تعسر الغسل كالبواقي، فإن أرادوا به غسل المس - كما صرح به بعضهم (4) - فليس عليه دليل، وما عللوه به عليل.
ومع ذلك يرده ما ذكر، وما دل على استحباب تعجيل التجهيز. ولذلك لا ينتهض فتاوى هؤلاء أيضا لاثباته لنا.
وإن أرادوا الغسل للتكفين - كما عن الذكرى والنزهة، (5)، بل عن الأخير أن به رواية (1) - فلا بأس أن يقول به ويحكم باستحبابه، لما أشير إليه من الرواية، وإن كانت ضعيفة مرسلة ومتنها غير معلوم، لما يتحمل المقام من المسامحة.
مع أن إرادته من الصحيحة: " الغسل في سبعة عشر موطنا، إلى أن قال:
" وإذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته بعدما يبرد " (7) ممكنة، كما قال بعضهم لأجل تلك الرواية، سيما بملاحظة عدم كونه غسل المس، لذكره، وعدم ظهور قول بالغسل بعد التكفين، كما هو مقتضى الحقيقة.
وأما مكروهاته: فإن يكفن في السواد بالاجماع، كما عن المعتبر والتذكرة