الوقت " (1).
والمروي في الدعائم: " لا ينبغي أن يتيمم من لم يجد الماء إلا في آخر الوقت " (2).
وفي المعتبر وغيره، عن علي (عليه السلام) في الجنب: " يتلوم - أي ينتظر ويمكث - ما بينه وبين آخر الوقت، فإن وجد الماء وإلا يتيمم " (3).
وفي دلالة بعضها على الوجوب وإن كان كلام، إلا أن دلالة أكثرها واضحة صريحة، كما أن في سند بعضها وإن كان ضعف، إلا أن أكثرها في غاية الاعتبار والقوة، مع أن جميعها بما مر - من الاجماعات، والشهرة العظيمة القديمة المحققة والمحكية - منجبرة، وبأصالة عدم مشروعية التيمم وبقاء الاشتغال واستصحاب عدم جواز الدخول في الصلاة معتضدة.
والثاني: الجواز كذلك، وهو مختار المنتهى والتحرير والارشاد والبيان (4)، والمحكي عن الصدوقين (5)، وظاهري الجعفي وجامع البزنطي (6) وإن كان في ظهوره عن كلام الأخير نظر، وإليه ذهب جمع من المتأخرين كما قيل (7)، وعليه اطباق العامة كما في الناصريات والانتصار والمعتبر والتذكرة (8)، للأصل، والعامي المروي في المعتبر وغيره: " أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت " (9).